منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص251
دار الكتب العلمية
ويجب قصاص الجرح في الأظهر يستوفيه قريبه المسلم، وقيل الإمام، فإن اقتضى الجرح مالا وجب أقل الأمرين: من أرشه ودية، وقيل أرشه، وقيل هدر.
ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص، وقيل إن قصرت الردة وجب، وتجب الدية وفي قول نصفها، ولو جرح مسلم