شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص251

دار الكتب العلمية

ويجب قصاص الجرح في الأظهر يستوفيه قريبه المسلم، وقيل الإمام، فإن اقتضى الجرح مالا وجب أقل الأمرين: من أرشه ودية، وقيل أرشه، وقيل هدر.

ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص، وقيل إن قصرت الردة وجب، وتجب الدية وفي قول نصفها، ولو جرح مسلم

الصفحة السابقة الصفحة التالية