منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص257
دار الكتب العلمية
وشفة ولسان وذكر وأنثيين، وكذا أليان وشفران، في الأصح.
ولا قصاص في كسر العظام.
وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر، وحكومة الباقي.
ولو أوضحه وهشم أوضح وأخذ خمسة أبعرة.
ولو أوضح ونقل أوضح، وله عشرة أبعرة.