منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص258
دار الكتب العلمية
ولو قطعه من الكوع فليس له التقاط أصابعه، فإن فعله عزر ولا غرم، والأصح أن له قطع الكف بعده.
ولو كسر عضده وأبانه
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص258
دار الكتب العلمية
ولو قطعه من الكوع فليس له التقاط أصابعه، فإن فعله عزر ولا غرم، والأصح أن له قطع الكف بعده.
ولو كسر عضده وأبانه