منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص263
دار الكتب العلمية
ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد.
ولو أوضح كل رأسه، ورأس الشاج أصغر استوعبناه ولا نتممه من الوجه والقفا، بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها.
وإن كان رأس الشاج أكبر أخذ قدر رأس المشجوج فقط، والصحيح أن الاختيار في موضعه إلى الجاني.
ولو أوضح ناصية، وناصيته أصغر