منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص264
دار الكتب العلمية
تمم من باقي الرأس.
ولو زاد المقتص في موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة، فإن كان خطأ أو عفا على مال وجب أرش كامل، وقيل قسط.
ولو أوضحه جمع أوضح من كل واحد مثلها، وقيل قسطه.
ولا تقطع صحيحة بشلاء،