منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص265
دار الكتب العلمية
وإن رضي الجاني، فلو فعل لم يقع قصاصا بل عليه ديتها، فلو سرى فعليه قصاص النفس، وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم ويقنع بها مستوفيها.
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص265
دار الكتب العلمية
وإن رضي الجاني، فلو فعل لم يقع قصاصا بل عليه ديتها، فلو سرى فعليه قصاص النفس، وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم ويقنع بها مستوفيها.