شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص284

دار الكتب العلمية

بجائفة أو كسر عضد فالحز، وفي قول كفعله، فإن لم يمت لم تزد الجوائف في الأظهر.

ولو اقتص مقطوع ثم مات سراية فلوليه حز، وله عفو بنصف دية.

ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات فلوليه الحز، فإن عفا فلا شيء له.

الصفحة السابقة الصفحة التالية