شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص285

دار الكتب العلمية

ولو مات جان من قطع قصاص فهدر وإن ماتا سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص، وإن تأخر فله نصف الدية في الأصح.

ولو قال مستحق يمين أخرجها فأخرج يساره وقصد إباحتها فمهدرة

الصفحة السابقة الصفحة التالية