منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص286
دار الكتب العلمية
وإن قال: جعلتها عن اليمين وظننت إجزاءها فكذبه فالأصح لا قصاص في اليسار، وتجب دية، ويبقى قصاص اليمين، وكذا لو قال دهشت فظننتها اليمين. وقال القاطع ظننتها اليمين.
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص286
دار الكتب العلمية
وإن قال: جعلتها عن اليمين وظننت إجزاءها فكذبه فالأصح لا قصاص في اليسار، وتجب دية، ويبقى قصاص اليمين، وكذا لو قال دهشت فظننتها اليمين. وقال القاطع ظننتها اليمين.