شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص286

دار الكتب العلمية

وإن قال: جعلتها عن اليمين وظننت إجزاءها فكذبه فالأصح لا قصاص في اليسار، وتجب دية، ويبقى قصاص اليمين، وكذا لو قال دهشت فظننتها اليمين. وقال القاطع ظننتها اليمين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية