منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص291
دار الكتب العلمية
فإن سرى أو قال اقتلني فهدر وفي قول تجب دية.
ولو قطع فعفا عن قوده وأرشه، فإن لم يسر فلا شيء، وإن سرى فلا قصاص.
وأما أرش العضو فإن جرى لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصية لقاتل، أو لفظ إبراء أو إسقاط، أو عفو سقط، وقيل وصية،