شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص292

دار الكتب العلمية

وتجب الزيادة عليه إلى تمام الدية، وفي قول إن تعرض في عفوه لما يحدث منها سقطت.

فلو سرى إلى عضو آخر فاندمل ضمن دية السراية في الأصح.

ومن له قصاص نفس بسراية طرف لو عفا عن النفس فلا قطع له، أو عن الطرف فله حز الرقبة في الأصح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية