منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص293
دار الكتب العلمية
ولو قطعه ثم عفا عن النفس مجانا، فإن سرى القطع بان بطلان العفو، وإلا فيصح.
ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه، والأظهر وجوب دية، وأنها عليه لا على عاقلته، والأصح أنه لا يرجع بها على العافي.