شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص340

دار الكتب العلمية

ولو حفر بدهليزه بئرا ودعا رجلا فسقط فالأظهر ضمانه، أو بملك غيره أو مشترك بلا إذن فمضمون.

أو بطريق ضيق يضر المارة فكذا، أو لا يضر وأذن الإمام فلا ضمان،

الصفحة السابقة الصفحة التالية