منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص341
دار الكتب العلمية
وإلا فإن حفر لمصلحته فالضمان، أو لمصلحة عامة فلا في الأظهر، ومسجد كطريق.
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص341
دار الكتب العلمية
وإلا فإن حفر لمصلحته فالضمان، أو لمصلحة عامة فلا في الأظهر، ومسجد كطريق.