شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص389

دار الكتب العلمية

ولو غاب حلف الآخر خمسين وأخذ حصته، وإلا صبر للغائب، والمذهب أن يمين المدعى عليه بلا لوث، والمردودة على المدعي أو على المدعى عليه مع لوث، واليمين مع شاهد خمسون.

الصفحة السابقة الصفحة التالية