شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص390

دار الكتب العلمية

ويجب بالقسامة في قتل الخطإ، أو شبه العمد دية على العاقلة، وفي العمد على المقسم عليه وفي القديم قصاص

ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية، فإن حضر آخر أقسم عليه خمسين، وفي قول خمسا وعشرين إن لم يكن ذكره في الأيمان، وإلا فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية