منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص393
دار الكتب العلمية
ولو شهد هو وهما بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها على المذهب وليصرح الشاهد بالمدعى، فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت حتى يقول فمات منه أو فقتله، ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه ثبتت دامية، ويشترط لموضحة ضربه فأوضح عظم رأسه، وقيل يكفي فأوضح رأسه، ويجب بيان محلها وقدرها ليمكن القصاص
ويثبت القتل بالسحر بإقرار به،