شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص392

دار الكتب العلمية

[فصل] إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين، والمال بذلك أو برجل وامرأتين، أو ويمين، ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان لم يقبل في الأصح

الصفحة السابقة الصفحة التالية