منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص439
دار الكتب العلمية
وولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها، وأحد أبويه مسلم فمسلم، أو مرتدان فمسلم، وفي قول مرتد، وفي قول كافر أصلي قلت: الأظهر مرتد، ونقل العراقيون الاتفاق على كفره، والله أعلم،
وفي زوال ملكه عن ماله بها أقوال: أظهرها