منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص440
دار الكتب العلمية
إن هلك مرتدا بان زواله بها، وإن أسلم بان أنه لم يزل، وعلى الأقوال يقضى منه دين لزمه قبلها.
وينفق عليه منه، والأصح يلزمه غرم إتلافه فيها، ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب، وإذا وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق وتدبير ووصية موقوف،