منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص441
دار الكتب العلمية
إن أسلم نفذ، وإلا فلا، وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة، وفي القديم موقوفة، وعلى الأقوال يجعل ماله مع عدل، وأمته عند امرأة ثقة، ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي.
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص441
دار الكتب العلمية
إن أسلم نفذ، وإلا فلا، وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة، وفي القديم موقوفة، وعلى الأقوال يجعل ماله مع عدل، وأمته عند امرأة ثقة، ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي.