منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص467
دار الكتب العلمية
ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع، وكذا ثوب رث في جيبه تمام ربع جهله في الأصح.
ولو أخرج نصابا من حرز مرتين فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز فالإخراج الثاني سرقة أخرى، وإلا قطع في الأصح.