شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص468

دار الكتب العلمية

ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب قطع في الأصح.

ولو اشتركا في إخراج نصابين قطعا، وإلا فلا.

ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميتة بلا دبغ فلا قطع، فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع على الصحيح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية