منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص469
دار الكتب العلمية
ولا قطع في طنبور ونحوه، وقيل: إن بلغ مكسره نصابا قطع. قلت: الثاني أصح والله أعلم.
الثاني كونه ملكا لغيره.
فلو ملكه بإرث وغيره قبل إخراجه من الحرز، أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره لم يقطع.