شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص469

دار الكتب العلمية

ولا قطع في طنبور ونحوه، وقيل: إن بلغ مكسره نصابا قطع. قلت: الثاني أصح والله أعلم.

الثاني كونه ملكا لغيره.

فلو ملكه بإرث وغيره قبل إخراجه من الحرز، أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره لم يقطع.

الصفحة السابقة الصفحة التالية