شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص484

دار الكتب العلمية

ولو غصب مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب، أو أجنبي المغصوب فلا قطع في الأصح.

ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة.

ولو نقب وعاد في ليلة أخرى فسرق قطع في الأصح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية