شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص485

دار الكتب العلمية

قلت: هذا إذا لم يعلم لمالك النقب، ولم يظهر للطارقين، وإلا فلا يقطع قطعا، والله أعلم.

ولو نقب وأخرج غيره فلا قطع.

ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر قطع المخرج.

الصفحة السابقة الصفحة التالية