منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص487
دار الكتب العلمية
أو واقفة فمشت بوضعه فلا في الأصح.
ولا يضمن حر بيد، ولا يقطع سارقه.
ولو سرق صغيرا بقلادة فكذا في الأصح.
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص487
دار الكتب العلمية
أو واقفة فمشت بوضعه فلا في الأصح.
ولا يضمن حر بيد، ولا يقطع سارقه.
ولو سرق صغيرا بقلادة فكذا في الأصح.