شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص488

دار الكتب العلمية

ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع، أو حر فلا في الأصح.

ولو نقل

من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح قطع، وإلا فلا، وقيل إن كانا مغلقين قطع.

الصفحة السابقة الصفحة التالية