شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص492

دار الكتب العلمية

ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في الحال، بل ينتظر حضوره في الأصح.

أو أنه أكره أمة غائب على زنا حد في الحال في الأصح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية