منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص493
دار الكتب العلمية
وتثبت بشهادة رجلين، فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال ولا قطع، ويشترط ذكر الشاهد
شروط السرقة.
ولو اختلف شاهدان كقوله: سرق بكرة، والآخر عشية فباطلة.
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص493
دار الكتب العلمية
وتثبت بشهادة رجلين، فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال ولا قطع، ويشترط ذكر الشاهد
شروط السرقة.
ولو اختلف شاهدان كقوله: سرق بكرة، والآخر عشية فباطلة.