شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص493

دار الكتب العلمية

وتثبت بشهادة رجلين، فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال ولا قطع، ويشترط ذكر الشاهد

شروط السرقة.

ولو اختلف شاهدان كقوله: سرق بكرة، والآخر عشية فباطلة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية