شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص496

دار الكتب العلمية

والرجل من مفصل القدم.

ومن سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه.

وإن نقصت أربع أصابع قلت: وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح، والله أعلم.

وتقطع يد زائدة أصبعا في الأصح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية