منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص496
دار الكتب العلمية
والرجل من مفصل القدم.
ومن سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه.
وإن نقصت أربع أصابع قلت: وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح، والله أعلم.
وتقطع يد زائدة أصبعا في الأصح.
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص496
دار الكتب العلمية
والرجل من مفصل القدم.
ومن سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه.
وإن نقصت أربع أصابع قلت: وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح، والله أعلم.
وتقطع يد زائدة أصبعا في الأصح.