منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص495
دار الكتب العلمية
وبعد ذلك يعزر ويغمس محل القطع بزيت أو دهن مغلى، قيل: هو تتمة للحد، والأصح أنه حق للمقطوع، فمؤنته عليه وللإمام إهماله.
وتقطع اليد من الكوع،
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص495
دار الكتب العلمية
وبعد ذلك يعزر ويغمس محل القطع بزيت أو دهن مغلى، قيل: هو تتمة للحد، والأصح أنه حق للمقطوع، فمؤنته عليه وللإمام إهماله.
وتقطع اليد من الكوع،