منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص502
دار الكتب العلمية
عزر بحبس وتغريب وغيرهما، وقيل: يتعين التغريب إلى حيث يراه.
وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص، وفي قول الحد
فعلى الأول لا يقتل بولده وذمي.
ولو مات فدية.
ولو قتل جمعا قتل بواحد، وللباقين ديات.
ولو عفا وليه بمال وجب وسقط القصاص ويقتل حدا.
ولو قتل بمثقل أو بقطع عضو فعل به مثله.