شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص503

دار الكتب العلمية

ولو جرح فاندمل لم يتحتم قصاص في الأظهر.

وتسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه، لا بعدها على المذهب، ولا تسقط سائر الحدود بها في الأظهر.

الصفحة السابقة الصفحة التالية