شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص505

دار الكتب العلمية

جلد، وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف فإن بادر فقتل فلمستحق الطرف دية، ولو أخر مستحق الجلد حقه فالقياس صبر الآخرين.

ولو اجتمع حدود لله تعالى قدم الأخف فالأخف.

أو عقوبات لله تعالى، والآدميين قدم حد قذف على زنا،

الصفحة السابقة الصفحة التالية