شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص504

دار الكتب العلمية

[فصل] من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع ثم قتل، ويبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه بعد جلده إن غاب مستحق قتله، وكذا إن حضر وقال عجلوا القطع في الأصح، وإذا أخر مستحق النفس حقه جلد فإذا برئ قطع، ولو أخر مستحق طرف

الصفحة السابقة الصفحة التالية