شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص536

دار الكتب العلمية

أو أكثر وجب قسطه بالعدد، وفي قول نصف دية، ويجريان في قاذف جلد أحدا وثمانين.

ولمستقل قطع سلعة إلا مخوفة لا خطر في تركها، أو الخطر في قطعها أكثر،

الصفحة السابقة الصفحة التالية