منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص537
دار الكتب العلمية
ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر الترك لا لسلطان، وله ولسلطان قطعها بلا خطر، وفصد وحجامة، فلو مات بجائز من هذا فلا ضمان في الأصح، ولو فعل سلطان بصبي ما منع فدية مغلظة في ماله
وما وجب بخطأ إمام في حد أو حكم فعلى عاقلته، وفي قول في بيت المال.