منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص539
دار الكتب العلمية
وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه وخطأه وإلا فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه.
ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج، والرجل بقطع ما تغطي حشفته بعد البلوغ.