منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص538
دار الكتب العلمية
ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو، مراهقين فإن قصر في اختبارهما فالضمان عليه، وإلا فالقولان، فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح.
ومن حجم أو فصد بإذن لم يضمن.