شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص40

دار الكتب العلمية

وفي قول يتعين الرق وإسلام كافر قبل ظفر به، يعصم دمه وماله وصغار ولده

لا زوجته على المذهب، فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال، وقيل إن كان بعد الدخول بها انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها.

ويجوز إرقاق زوجة ذمي، وكذا عتيقه في الأصح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية