منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص41
دار الكتب العلمية
لا عتيق مسلم
وزوجته الحربية على المذهب، وإذا سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح إن كانا حرين قيل أو رقيقين.
وإذا أرق وعليه دين لم يسقط
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص41
دار الكتب العلمية
لا عتيق مسلم
وزوجته الحربية على المذهب، وإذا سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح إن كانا حرين قيل أو رقيقين.
وإذا أرق وعليه دين لم يسقط