منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص47
دار الكتب العلمية
والأصح جوازه بعد فرز الخمس وجوازه لجميعهم، وبطلانه من ذوي القربى وسالب.
والمعرض كمن لم يحضر، ومن مات فحقه لوارثه، ولا تملك إلا بقسمة.
ولهم التملك، وقيل يملكون، وقيل إن سلمت إلى القسمة بان ملكهم،