منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص48
دار الكتب العلمية
وإلا فلا، ويملك العقار بالاستيلاء كالمنقول.
ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده بعضهم ولم ينازع أعطيه، وإلا قسمت إن أمكن، وإلا أقرع.
والصحيح أن سواد العراق فتح عنوة وقسم ثم بذلوه ووقف على المسلمين، وخراجه أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين.