شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص69

دار الكتب العلمية

ويستحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة.

ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه، فإن أبوا فالأصح أنهم ناقضون.

الصفحة السابقة الصفحة التالية