منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص70
دار الكتب العلمية
ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا، ويسوى بينها وبين دين آدمي على المذهب، أو في خلال سنة فقسط، وفي قول لا شيء.
وتؤخذ بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان، ويقبض الآخذ لحيته، ويضرب لهزمتيه،