شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص88

دار الكتب العلمية

ومتى زاد على الجائز فقولا تفريق الصفقة، وإطلاق العهد يفسده

وكذا شرط فاسد على الصحيح بأن شرط منع فك أسرانا، أو ترك مالنا لهم، أو لتعقد لهم ذمة بدون دينار، أو بدفع مال إليهم.

وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء.

الصفحة السابقة الصفحة التالية