شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص89

دار الكتب العلمية

ومتى صحت وجب الكف عنهم حتى تنقضي أو ينقضوها بتصريح أو قتالنا، أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا، أو قتل مسلم، وإذا انتقضت جازت الإغارة عليهم وبياتهم، ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل انتقض فيهم أيضا، وإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد

الصفحة السابقة الصفحة التالية