منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص91
دار الكتب العلمية
وإن شرط رد من جاء مسلما أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر.
ولا يرد صبي ومجنون،
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص91
دار الكتب العلمية
وإن شرط رد من جاء مسلما أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر.
ولا يرد صبي ومجنون،