شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص90

دار الكتب العلمية

فلا، ولو خاف خيانتهم فله نبذ عهدهم إليهم ويبلغهم المأمن، ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة.

ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم، فإن شرط فسد الشرط وكذا العقد في الأصح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية